الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي

290

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب

وفي من لا يحضره الفقيه ( 1 ) : روي عن محمّد بن أبي عمير ، عن حريز ، عن الوليد قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : من ترك التّزويج مخافة الفقر ، فقد أساء الظَّنّ باللَّه - عزّ وجلّ . إنّ اللَّه يقول : « إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » . ففي الكافي ( 2 ) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه الجامورانيّ ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن عبد المؤمن ( 3 ) ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : الحديث الَّذي يرويه النّاس حقّ ؟ أنّ رجلا إنّي النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - فشكا إليه الحاجة . فأمره بالتّزويج . ففعل . ثمّ أتاه ، فشكا إليه الحاجة . فأمره بالتّزويج . حتّى أمره ثلاث مرّات فقال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : نعم ، هو حقّ . ثمّ قال : الرّزق مع النّساء والعيال . محمّد بن يحيى ( 4 ) ، عن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : جاء رجل إلى النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - فشكا إليه الحاجة . فقال : تزوّج . فتزوّج ، فوسّع عليه . عليّ بن إبراهيم ( 5 ) [ عن أبيه ] ( 6 ) ، عن صالح بن السّندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : أتى رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - شابّ من الأنصار فشكا إليه الحاجة . فقال له : تزوّج . فقال الشّابّ : إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله . فلحقه رجل من الأنصار فقال : إنّ لي بنتا وسيمة ( 7 ) . فزوّجها إيّاه ، فوسّع اللَّه عليه . فأتى الشّابّ النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - فأخبره . فقال رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - : يا معشر الشّبابّ ! عليكم بالباه ( 8 ) . عليّ بن محمّد بن بندار ( 9 ) وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقيّ ، عن ابن فضّال وجعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال :

--> 1 - من لا يحضره الفقيه 3 / 243 ، ح 1153 . 2 - الكافي 5 / 330 ، ح 4 . 3 - المصدر : المؤمن . 4 - نفس المصدر ، ح 2 . 5 - نفس المصدر ، ح 3 . 6 - من المصدر . 7 - الوسيمة : الحسنة الوجه . 8 - الباه : النكاح ، الجماع . 9 - نفس المصدر / 329 ، ح 6 .